مشروع اللائحة التنظيمية للجنة التعليم عن بعد
بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس
التعاون
انطلاقا من
أهداف مجلس التعاون والمتضمنة في المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس والرامية الى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وتمشياً مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية للمجلس.
وتنفيذاً لقرار لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة البحرين ، اكتوبر 2000) القاضي بتشكيل لجنة للتعليم عن بعد، يوافق رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على ما يلي:
المادة
الأولى : تعريفات:-
في تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
-
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
-
دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
-
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس
التعاون.
-
مؤسسات التعليم العالي:
الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية التي تقدم تعليما بعد مستوى التعليم الثانوي.
-
التعليم عن بعد:
ذلك النوع من التعليم الذي يقدم إلى مواقع أو أماكن يكون الطالب أو الدارس فيها بعيداً جغرافياً عن الأستاذ، ويتم التواصل خلال تقنيات نقل المعلومات السمعية أو المرئية (الحية، أو المسجلة) ، أو من خلال تقنيات الحاسوب والإنترنت بما في ذلك التدريس المتزامن وغير المتزامن.
-
اللجنة:
لجنة مسؤولي التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.
-
أمانة اللجنة:
أمانة لجنة مسؤولي التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون.

المادة الثانية
:
تشكيل اللجنة:-
-
تشكل لجنة تسمى مسؤولي التعليم عن بد في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.
-
تتألف اللجنة من المسؤولين عن التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، أو ممن يمثلون مؤسسات التعليم العالي لهذا الغرض.
المادة الثالثة :
أهداف اللجنة ومهامها:-
تباشر اللجنة أعمالها في
إطار سياسات وأهداف مجلس التعاون والسياسات المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس تحقيقاً لغايات المجلس وتعزيزاً لمسيرته وعلى أساس تحقيق الأهداف والمهام الآتية:
-
اقتراح الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع الهادفة الى دعم مسيرة العمل المشترك في مجال التعليم عن بعد، وبما يحقق التكامل والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على مجالات الاستثمار الأفضل للمصادر والطاقات البشرية والمادية.
-
العمل على بناء وتطوير النظم والشبكات والإجراءات الأكاديمية والتقنية المتبعة في مجال تطبيق التعليم عن بعد بما يجعل مؤسسات التعليم العالي أكثر استجابة وتلبية لاحتياجات التنمية والتطورات العلمية والعالمية في هذا المجال.
-
البحث في المشكلات والمعوقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم عن بعد وتبادل الخبرات واقتراح الحلول للتغلب عليها.
-
العمل على إيجاد القنوات المناسبة لتفعيل العمل المشترك وضمان استمراريته وتجدده وإزالة العقبات التي قد تعترض سبيله.
-
وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية الى صياغة وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة في مجال التعليم عن بعد والتعاون في تنفيذها.
-
العمل على بناء وتطوير قواعد المعلومات والنظم المناسبة لتبادل المعلومات في مجال التعليم عن بعد.
-
اقتراح الخطط والسياسات والبرامج الرامية الى توسيع قاعدة التعليم عن بعد لغرض تجويد نوعية التعليم العالي من جهة ومقابلة التوسع في الطلب عليه وزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.
-
العمل على عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات التدريبية في مجال التعليم عن بعد بهدف تطويره والاستفادة من إمكاناته.
-
العمل على وضع النظم واللوائح الإدارية والتنظيمية المناسبة في مجال التعليم عن بعد.
-
العمل على تقوية العلاقات والتواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية والمنظمات والهيئات العاملة في مجال التعليم عن بعد، وتطوير برامج التعاون معها للاستفادة من خبراتها وإمكاناتها.
-
تفعيل تبادل الخبرة بين مؤسسات التعليم العالي في مجال التعليم عن بعد والعمل على تنفيذ الزيارات لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.

المادة الرابعة :
أمانة اللجنة:-
تنشأ أمانة للجنة تنظم أعمالها وفقاً للتنظيم المتبع لأمانات لجان العمل التربوي المشترك المقر من رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (جامعة الإمام محمد بن سعود، ديسمبر 1997)، وتتولى أمانة اللجنة متابعة العمل والتنسيق وعقد الاجتماعات واعداد تقارير سير العمل حسب الإجراءات المقرة في الاجتماع الأول لأمناء لجان العمل المشترك (الأمانة العامة، مارس 2001) والمرفقة بهذا المحضر، وعلى وجه الخصوص يكون لأمانة اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:
-
تيسير وتسهيل أعمال اللجنة وتوفير الإمكانات اللازمة لمتابعة أعمالها وتفعيل توصياتها ونشاطاتها.
-
اقتراح البرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز عمل اللجنة وتحقيق أهدافها والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في التعرف على احتياجاتها من تلك البرامج والمشاريع.
-
وضع الآلية المناسبة لمتابعة البرامج والمشاريع التي تتبناها اللجنة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتنفيذها.
-
إنشاء وتطوير قواعد البيانات المتعلقة بعمل اللجنة في مجال التعليم عن بعد، وتسهيل إجراءات الوصول اليها واستخداماتها.
-
إيجاد القنوات المناسبة لتيسير تبادل المعلومات والمعرفة بين مؤسسات التعليم العالي وتقوية الروابط والاتصال بين أعضاء اللجنة.
-
إصدار النشرات والمطبوعات والتقارير التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي.
-
التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في مجال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحلقات التدريبية بغرض تكامل الجهود والإمكانات وتعظيم الاستفادة المتبادلة.
المادة الخامسة :
مقر أمانة اللجنة:-
-
تتولى جامعة الكويت أمانة اللجنة.
-
تتولى جامعة الكويت، مقر أمانة اللجنة، توفير الإمكانات والاحتياجات التي تتطلبها أمانة اللجنة وفقاً لقرار لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي ( المنامة، مارس 1999) وقرار لجنة رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي (الدوحة، نوفمبر 1998) الخاص بالآلية التنظيمية للجان العمل المشترك.
المادة السادسة :
مهام واختصاصات أعضاء اللجنة:-
يقوم أعضاء اللجنة بالمهام والاختصاصات الآتية:
-
التنسيق والمتابعة داخل مؤسساتهم التعليمية في مجال تنفيذ توصيات اللجنة والبرامج التي تتبنى تنفيذها.
-
توفير المعلومات والبيانات اللازمة لأعمال اللجنة عن مؤسساتهم التعليمية بما يعزز عمل اللجنة وأمانتها.
-
تقديم المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير عمل اللجنة ومساعدتها في تحقيق أهدافها.
-
توثيق الاتصال بين أمانة اللجنة ومؤسسات التعليم العالي.
أول الصفحة